Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 36 (enforcement dispute), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 15 of judicial year 36
- Hearing date
- 10 January 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/1/2014 فى الاستئناف رقم 845 لسنة 17 قضائية ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13/1/2008 فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار /عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
1- السيد/ محمد على سيد حسن
2- السيد/ أحمد عبد الخالق أحمد
3- السيد/ حلمى ذكى محمد
4- السيد/ محسن محمد حسين
5- السيد/ علاء الدين سيد محمد
ضد
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لشركة مصر للسياحة
"الإجراءات"
بتاريخ الخامس من مايو سنة 2014، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/1/2014 فى الاستئناف رقم 845 لسنة 17 قضائية ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13/1/2008 فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات تتحصل فى أن المدعين كانوا يعملون بشركة ليموزين للسياحة منذ عام 1991، وفى 30/6/2004 تم دمج هذه الشركة مع شركة مصر للسياحة ، التى أصدرت لهم عقودًا جديدة اعتبارًا من 1/7/2004،حددت فيها لكل منهم راتبه وكافة المزايا العينية والنقدية ، إلا أنهم فوجئوا بأن المدعى عليها لم تقم بتسكينهم على الدرجات الوظيفية المستحقة لكل منهم ولم تطبق عليهم نظام الحافز الجماعى ولم تمنحهم سوى 50% من العلاوة الخاصة المقررة لكل العاملين، فلجأوا إلى الجهة الإدارية المختصة – وفقاً للمادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 2005، ثم أقاموا الدعوى رقم 3317 لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية للحكم لهم بالطلبات ذاتها، فقضت تلك المحكمة بتاريخ 28/2/2007 بسقوط الحق فى إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فطعنوا على هذا الحكم بالاستئناف رقم 624 لسنة 11 قضائية استئناف القاهرة ، فقضت المحكمة فى 21/9/2009 بانعدام الحكم المطعون فيه. وإزاء خلو الحكم الأخير من القضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددًا، فقد أقاموا الدعوى رقم 309 لسنة 2009 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم لهم بالطلبات ذاتها، فقضت لهم بتاريخ 17/4/2013 بأحقيتهم فى العلاوات الدورية والخاصة والحافزالجماعى اعتبارًا من 1/7/2004 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، فطعنت الشركة المدعى عليها على هذا الحكم بالاستئناف رقم 845 لسنة 17 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، والتى قضت بتاريخ 12/1/2014 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المدعين فى إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى وفقًا لنص المادة (70) من قانون العمل،وإذ ارتأى المدعون أن هذا الحكم يعد عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/1/2008 فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005،وبسقوط نص المادة (70) من القانون ذاته، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعات التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التى تنص على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إنه من المقرر أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه؛ بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر على نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مُقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها، ممكنًا فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص ولو تطابقت فى مضمونها.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13/1/2008 قد قضى أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71) و (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ثانياً: بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته التى تنص على أن "فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه. ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية .
وحيث إن البادى من مدونات الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 845 لسنة 17 قضائية بجلسة 12/1/2014 أنه أقام قضاءه بسقوط الحق فى إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى استنادًا إلى نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بعد تعديلها بالقانون رقم 180 لسنة 2008، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون 90 لسنة 2005، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تبدأ من (وإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام... حتى خلال الموعد المشار إليه) إذ إن نص المادة (70) من قانون العمل المقضى بسقوط تلك العبارة منه كان مرتبطًا بالمادتين المقضى بعدم دستوريتهما وهما المادتان (71 و 72) من القانون ذاته قبل التعديل الذى أدخل على قانون العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، ومن ثم فإن منازعة التنفيذ الماثلة لا تقوم على أساس صحيح من الواقع أو القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إن طلب المدعين وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 845 لسنة 17 قضائية يعد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه، وانتهت هذه المحكمة إلى عدم قبوله، فإن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لاختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (50) من قانون هذه المحكمة يضحى غير ذى موضوع.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 70مادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 71المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.