Supreme Constitutional Court judgment, case 248 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 4 November 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 248 of judicial year 31
- Hearing date
- 4 November 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعــــــــــى عمرو وبولس فهمـــى إسكندر وحاتم حمـــــــد بجاتــــــــو والدكتور محمــــــــــــد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 248 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
على رضا عبدالرحمن
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــوزراء
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس الشعــــــــــــب (النواب حاليًا)
5 - حسين عبد المنعم محمد
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من نوفمبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 283 لسنة 2008 عمال كلى أكتوبر، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وإعادته للعمل، مع الحكم له بمبلغ مائتى ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى، وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى المدعى فى مزرعة دواجن، وتم فصله تعسفيًّا، وبجلسة 7/11/2009 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/12/2009، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه المعروضة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب
على طلب المدعى عليه الخامس - وهو عامل لدى المدعى بموجب عقد عمل فردى - وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وتعويضه بمبلغ مائتى ألف جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء فصله تعسفيًّا من العمل، وهو ما تنتظمه أحكام المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المنظمة لإنهاء خدمة العامل فى عقود العمل الفردية، وكانت المواد المطعون فيها (196، 197، 198) من القانون ذاته ينتظمها الباب الرابع من ذلك القانون وعنوانه منازعات العمل الجماعية، وهى نصوص منبتة الصلة بالنزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن القضاء فى مدى دستوريتها لا يكون له أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تغدو معه المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 196المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 197المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 198المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 70المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 71المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.