Article 69 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من
قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
١ - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
٢ - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل
بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من
وقت علمه بوقوعه .
٣ - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال
والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر -
رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .
٤ - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال
السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام
فى الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية .
٥ - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث
أضرار جسيمة بالمنشأة .
٦ - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .
٧ - إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا
بما تعاطاه من مادة مخدرة .
٨ - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك
إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .
٩ - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (١٩٢) إلى (١٩٤)
من الكتاب الرابع من هذا القانون .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (69)، وما بعدها، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما لم تتضمنه من تنظيم الإجازة الخاصة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية قانون العامل في مادته 69 وما بعدها من القانون رقم47 لسنه1978 وجوب الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج فيما لم يتضمنه من تنظيم الأجازة الخاصة بشان قانون العمل الموحد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية قانون العمل فى مادته (69) وما بعدها، فيما لم يتضمنه من وجوب الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (69) وما بعدها من قانون العمل فيما لم تتضمنه من تنظيم وجوب الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج مع ما يترتب على ذلك من آثار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.