المادة 69 من قانون العمل (2003)
النص الساري
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من
قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
١ - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
٢ - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل
بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من
وقت علمه بوقوعه .
٣ - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال
والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر -
رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .
٤ - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال
السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام
فى الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية .
٥ - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث
أضرار جسيمة بالمنشأة .
٦ - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .
٧ - إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا
بما تعاطاه من مادة مخدرة .
٨ - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك
إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .
٩ - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (١٩٢) إلى (١٩٤)
من الكتاب الرابع من هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (69)، وما بعدها، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما لم تتضمنه من تنظيم الإجازة الخاصة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية قانون العامل في مادته 69 وما بعدها من القانون رقم47 لسنه1978 وجوب الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج فيما لم يتضمنه من تنظيم الأجازة الخاصة بشان قانون العمل الموحد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية قانون العمل فى مادته (69) وما بعدها، فيما لم يتضمنه من وجوب الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (69) وما بعدها من قانون العمل فيما لم تتضمنه من تنظيم وجوب الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج مع ما يترتب على ذلك من آثار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.