Supreme Constitutional Court decision, case 134 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 4 December 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 134 of judicial year 26
- Hearing date
- 4 December 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ، والمادتين (27 و34) من لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمادة (66) من قانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادتين (70 و71/3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الرابع من ديسمبر سنة 2011م، الموافق التاسع من المحرم سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سعيد عاطف شحاته
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية
2- السيد/ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
5- السيد/ رئيس الجمهورية
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ، والمادتين (27 و34) من لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمادة (66) من قانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادتين (70 و71/3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم دستورية النصوص المطعون عليها قد أبدى أمام اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 . وإذ كانت هذه اللجنة لا تعد هيئة قضائية ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، وفقاً لمفهوم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. ومن ثم ، فإن الدعوى المعروضة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة بالطريق الذى رسمه القانون ، ويتعين تبعاً لذلك عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 137/1981 · Article 66not on the website yet
- Labour Law (2003) · Article 71المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.