Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 40 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 November 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 9 of judicial year 40
- Hearing date
- 3 November 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلســـــــــــة 29/1/2009، فى الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمال كلى، دون الحكم الصـــــــــادر من المحكمة الإدارية للصحـــــــــــــة وملحقاتهــــــــــا بجلسة 23/10/2016، فى الدعوى رقم 10690 لسنة 62 قضائية.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــد غنيـــــــم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
ضـــــــد
رزق على عبد العليم حسين
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير سنة 2018، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة، بجلسة 23/10/2016، فى الدعوى رقم 10690 لسنة 62 قضائية، لحين الفصل فى موضوع التنازع بينه والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/1/2009، فى الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمال كلى، وفى الموضوع، بتحديد أى من الحكمين المشار إليهما واجب الاعتداد به.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 13/10/2018، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات فى الأجل المشار إليه.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه فى الدعوى المعروضة، كان قد أقام الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمال، أمام الدائرة (40) عمال بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى بصفته، طالبًا الحكم بإلزامه بأن يؤدى له المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته بالشركة ببلوغه سن التقاعد بتاريخ 19/5/2008، وذلك على سند من أن الشركة لم تصرف له سوى المقابل النقدى عن مدة تسعين يومًا، حال أن رصيد إجازاته الاعتيادية بالشركة ثلاثمائة يوم. قضت المحكمة بجلسة 29/1/2009، بسقوط حقه فى إقامة الدعوى، لإقامتها بعد انقضاء مدة تزيد على خمسة وأربعين يومًا من تاريخ نشوء الحق فى المطالبة، بالمخالفة لنص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. لم يرتض المدعى عليه ذلك الحكم، وطعن عليه بالاستئناف رقم 948 لسنة 13 قضائية، أمام الدائرة (99) عمال بمحكمة استئناف القاهرة، ولعدم مثوله بجلسة 17/5/2009، تقرر شطب الاستئناف، ولم يتم تجديده من الشطب. وبتاريخ 19/2/2015، أقام الدعوى رقم 10690 لسنة 62 قضائية، أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها، بالطلبات ذاتها، وبجلسة 23/10/2016، قضت المحكمة بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة مائتين وسبعة أيام. وإذ ارتأت الهيئة المدعية، أن ثمة تناقضًا بين الحكمين سالفى الذكر، مع تعامدهما على المحل ذاته، بما يتعذر تنفيذهما معًا، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين محل طلب فض التناقض، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى النزاع، وأحقهما تبعًا لذلك بالتنفيذ.
وحيث إن الحكم الصادر من الدائرة العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/1/2009، فى الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمالية، بسقوط حق المدعى عليه – فى الدعوى المعروضة – فى المطالبة بالمقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يحصل عليه حتى بلوغه سن التقاعد، وإن كان قد تم استئناف هذا الحكم من قبل المدعى عليه بالاستئناف رقم 948 لسنة 13 قضائية، أمام الدائرة (99) عمال بمحكمة استئناف القاهرة، إلا أنه قد تقرر بجلسة 17/5/2009، شطب الاستئناف، ولم يثبت بالأوراق تجديده من الشطب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (82/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن جانب آخر، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بجلسة 23/10/2016، فى الدعوى رقم 10690 لسنة 62 قضائية، بأحقية المدعى عليه فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها، هو حكم نهائى واجب التنفيذ وفقًا لنص المادة (50/2) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972. متى كان ذلك، وكان كلا الحكمين قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر تنفيذهما معًا، الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض هذا التناقض.
وحيث إن العبرة فى تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الذى كان مرددًا أمام جهتى القضاء سالفتى الذكر، هى بتحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى المعروضة – كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق الذى يطالب به، وكان حق المدعى عليه فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها قد نشأ بموجب القرار رقم 125 لسنة 2008 لبلوغه سن التقاعد بتاريخ 19/5/2008، وقت أن كانت جهة عمله - شركة أتوبيس القاهرة الكبرى (شركة مساهمة مصرية) - قائمة، وقبل أن تنقضى شخصيتها المعنوية بالاندماج فى هيئة النقل العام لمدينة القاهرة الكبرى بتاريخ 22/7/2009. متى كان ذلك، وكانت شركة أتوبيس القاهرة الكبرى – قبل الاندماج – تعد من أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى عليه بتلك الشركة فى تاريخ تقاعده – باعتباره كان عاملاً فيها وقت نشوء الحق الذى يطالب به – كانت من علاقات القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة العمالية التى نشبت بينه وبين تلك الشركة، والفصل فيها، لجهة القضاء العادى وحدها، دون جهة القضاء الإدارى، الذى ينحسر اختصاصه عن نظر هذا النوع من المنازعات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلســـــــــــة 29/1/2009، فى الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمال كلى، دون الحكم الصـــــــــادر من المحكمة الإدارية للصحـــــــــــــة وملحقاتهــــــــــا بجلسة 23/10/2016، فى الدعوى رقم 10690 لسنة 62 قضائية.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.