حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 22 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعــــــى عمـــــــــــرو ومحمــود محمـــــــــد غنيم وحاتـــــم حمـــــــــد بجاتـــــــــــو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 32 قضائية "دستورية"
المقامة من
على رضا عبدالرحمن
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــوزراء
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس الشعــــــــــــــب ( النواب حاليًا)
5 - سعد ناجـــــــــى إسماعيل
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من يناير سنة 2010، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 131 لسنة 2009 عمال كلى أكتوبر، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وإعادته للعمل، مع الحكم له بمبلغ مائتى ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى، وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى المدعى فى مزرعة دواجن، وتم فصله تعسفيًّا من العمل، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب
على طلب المدعى عليه الخامس - وهو عامل لدى المدعى بموجب عقد عمل فردى - وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من العمل، وصرف راتبه، وتعويضه بمبلغ مائتى ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله تعسفيًّا من العمل، وهو ما تنتظمه أحكام المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكانت المواد المطعون فيها (196، 197، 198) من القانون ذاته ينتظمها الباب الرابع من ذلك القانون، وعنوانه "منازعات العمل الجماعية"، وهى نصوص منبتة الصلة بالنزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يكون للقضاء فى دستوريتها أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تغدو معه المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 196المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 197المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 198المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 70المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 71المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.