المادة 197 من قانون العمل (2003)
النص الساري
فى تطبيق أحكام المادة السابقة ، على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض .
ويتضمن الطلب الأسباب التى يستند إليها فى ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ، ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التى تمثل فيهما والإجراءات التى تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم .
ويراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلا عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ،197 ،198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.