حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 216 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 216 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــــــر شريف ومحمود محمـــــــــــــد غنيم وحاتم حمـــــــــــــــد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
على رضا عبدالرحمن
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس الشعب (النــواب حاليًا)
5– السيد/ صبحى عبده على أبو زيـــــــــــد
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 588 لسنة 2008 عمال كلى أكتوبر، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وإعادته للعمل، مع الحكم له بمبلغ مائتى ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى، وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى المدعى فى مزرعة دواجن، وتم فصله تعسفيًّا، وبجلسة 12/10/2009 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/10/2009، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه المعروضة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعى عليه الخامس – وهو عامل لدى المدعى بموجب عقد عمل فردى-وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وتعويضه بمبلغ مائتى ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله تعسفيًّا من العمل، وهو ما تنتظمه أحكام المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المنظمة لإنهاء خدمة العامل في عقود العمل الفردية، وكانت المواد المطعون فيها (196، 197، 198) من القانون ذاته ينتظمها الباب الرابع من ذلك القانون وعنوانه منازعات العمل الجماعية، وهى نصوص منبتة الصلة بالنزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن القضاء فى مدى دستوريتها، لا يكون له أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تغدو معه المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 196المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 197المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 198المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 70المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 71المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.