انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 220 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2 ديسمبر 2017

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 220 لسنة 31 قضائية
تاريخ الجلسة
2 ديسمبر 2017

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.