قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 108 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 108 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ســـــــمير علــــــى أحمـــــــــد
ضـــد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، فيما تضمنته من النص على عدم العرض على المحكمة بعد مضى 45 يومًا من تاريخ بداية النزاع.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى المعروضة، إنما تنصب على الطعن على ما ورد بعجز المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، من تحديده
خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، لإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، وإلا سقط الحق فى عرض الأمر عليها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2016 فى القضية رقم 19
لسنة 36 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 16/5/2016، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 70المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.