قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 16 نوفمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 27 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 نوفمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة
2008 م
، الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
شركة القناة لربط وأنوار السفن إحدى شركات القطاع العام التابعة لهيئة قناة السويس يمثلها حامد نعمان التلبانى بصفته رئيس لمجلس إدارتها .
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد رئيس مجلس الشعب
4 ــ السيد المستشار وزير العدل
5 ــ السيد / إبراهيم على سالم حامد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " بجلسة 13/1/2008 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 4 مكرر ) بتاريخ 27/1/2008 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون هذه المحكمة تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 70المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 71المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.