حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 فبراير 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 22 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 فبراير 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم الإعتداد بحكم محكمة استئناف الاسماعيلية -مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 17/1/2007 فى الاستئناف رقم 135 لسنة 47 قضائية عمال بورسعيد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13/1/2008
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من فبراير سنة 2012م، الموافق الثالث عشر من ربيع الأول سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
شركة القناة لرباط وأنوار السفن ويمثلها السيد/محمد عبدالعزيز حسنين رئيس مجلس الإدارة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد/ إسماعيل السيد شهده
6- السيد/ فؤاد أمين محمد حسن أيوب
7- السيد/ قزون محمد قزون
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من إبريل سنة 2008، أُودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم الإعتداد بحكم محكمة استئناف الاسماعيلية -مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 17/1/2007 فى الاستئناف رقم 135 لسنة 47 قضائية عمال بورسعيد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13/1/2008.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقدمت الشركة المدعية مذكرة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامس إلى السابع إستصدروا فى 28/3/2006 قراراً فى الطلب رقم 172 لسنة 2005 لجنة خماسية بمحكمة بورسعيد الابتدائية – والمؤيد استئنافياً بتاريخ 17/1/2007 فى القضية رقم 135 لسنة 47 قضائية عمال بورسعيد - بأحقيتهم قبل الشركة المدعية فى الدعوى الماثلة - فى إعادة إحتساب العلاوات الخاصة المقررة بموجب القانون 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين إعتبارًا من تاريخ تعيين كل منهم بموجب القرار رقم 79 لسنة 2005، وتعديل مرتباتهم وفقًا لما إنتهى إليه تقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وإذ رأت الشركة المدعية أن الحكم السابق يعد عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13/1/2008، والذى قضى بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005، وسقوط العبارة المبينة بالحكم فى شأن المادة 70 من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم 3529 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ، ولم يعُمل الأثر الرجعى لهذا القضاء على الحكم الموضوعى السالف، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تنفرد هذه المحكمة بالفصل فيها طبقًا لنص المادة (50) من قانونها –وعلى ما جرى عليه قضاؤها- أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول دون إكتمال تنفيذه، وعدم إنسحاب أثره إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار الناشئة عليها أو المترتبة عليها.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى – عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المقرر –وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن محكمة الموضوع دون غيرها، هى التى تتولى بنفسها إعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ، ويندرج تحتها رجعيتها محددة نطاقًا على النحو المتقدم. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات التى قدمها المدعى أن الحكم الصادر من محكمة إستئناف الاسماعيلية -مأمورية بورسعيد- فى القضية رقم 135 لسنة 47 قضائية عمال بورسعيد بجلسة 17/1/2007، مطعون عليه بالنقض رقم 2954 لسنة 77 نقض مدنى ولم تُحدد جلسة لنظره حتى 14/10/2010 – وتبعًا لذلك لم يضح باتًا، بما لازمه أن ينعقد لمحكمة الطعن على الحكم الاستئنافى السالف بيانه، إعمال آثار حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13/1/2008، وتكون دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى إعمال الأثر الرجعى لحكمها المار ذكره لا سند لها من صحيح القانون، ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة يكون لازمًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.