حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 80 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 16 يناير 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 80 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 يناير 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الثالثة من القانون رقم (180) لسنة 2008 حيث نصت "تختص اللجان والمحاكم التى تحتل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضي هذا القانون المرفق وبالحالة التي تكون عليها"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس عشر مــــن يناير سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من جمادى الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبوالعطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 33 قضائية "دستورية".
المقامة من
بومدين محمود حسين عبد العزيز، بصفته الممثل القانونى لشركة هجر للمشروعات التعليمية والثقافية
ضــــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - أحمد حمدى عبد النبى
الإجـراءات
بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 2011، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/12/2021، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 1/1/2022، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الثانى طلب من الجهة الإدارية المختصة تسوية النزاع وديًا بينه وبين الشركة المدعية، على سند من أنه بتاريخ 15/3/1995 التحق بالعمل لدى الشركة فى وظيفة باحث لغوى، بأجر شهرى مقداره 1500 جنيه، حتى فُصلَ من عمله تعسفيًا. وبناء على طلبه أحالت الجهة الإدارية الشكوى إلى اللجنة العمالية القضائية، وقيدت الدعوى أمامها برقم 1060 لسنة 2007 لجنة عمالية، وبصحيفة أعلنت للشركة المدعية حدد طلباته الختامية فى الحكم، بصفة مستعجلة: بإلزامها أن تؤدى إليه الأجر الشهرى الشامل لمدة 12 شهرًا، وفى الموضوع: بإلزام الشركة بأن تؤدى إليه المبالغ المالية التى أوردها بصحيفة الدعوى، تعويضًا عن الفصل التعسفى، ومهلة الأخطار، والمقابل النقدى لرصيد الإجازات، وآخر راتب له حتى الحكم فى الدعوى، ونصيبه من الأرباح. ونفاذًا للحكم الصادر بجلسة 13/1/2008، فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" - المنشور بالجريدة الرسمية العدد (4) مكرر بتاريخ 27/1/2008 - بعدم دستورية نصى المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته، أحيلت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية – ثم أحيلت لمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، وقيدت بجداولها برقم 784 لسنة 2008 عمال كلى. وبجلسة 28/3/2010، حكمت المحكمة بإلزام الشركــــة المدعيــــة بأن تــــؤدى للمدعى عليه الثانــــى المبالــــغ المبينة بهــــذا الحكــــم. ولم يصادف هذا القضاء قبول طرفى الدعوى، فطعن عليه المدعى عليه الثانى بالاستئناف رقم 1692 لسنة 127 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة". وأقامت الشركة المدعية استئنافًا فرعيًا برقم 3003 لسنة 127 قضائية، أمام المحكمة ذاتها، تمسكت فيه ببطلان الحكم المستأنف وانعدام الخصومة. وبجلسة 28/2/2011، قدمت الشركة المدعية مذكرة، ضمنتها دفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، حجزت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما الحكم بجلسة 15/3/2011. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع أعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 11/5/2011، وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفته لمقتضى الأثر العينى للحكم الصادر بجلسة 13/1/2008، فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية"، ولنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وما يجب التقيد به فى رفع الدعوى وقيدها بالقاعدة العامة الواردة بنص المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومخالفته لنص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وحيث إن قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص فى المادة (30) منه على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجــــه المخالفــــة ". وكان ما تغيــــاه المشــــرع بنص تلك المادة - على ما جــــــرى به قضاء هــــــذه المحكمة - أن يتضمن قــــــرار الإحالــــــة أو صحيفة الدعوى، البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية، التى يُعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها وكذلك نطاقها، بما ينفى التجهيل بها، كى يُحيط كل ذى شأن - ومن بينهم الحكومة التى يتعين إعلانها بقرار الإحالة أو بصحيفة الدعوى إعمالاً لنص المادة (35) من قانون المحكمة الدستورية العليا - بجوانبها المختلفة، وليتاح لهم جميعًا - على ضوء تعريفهم بأبعاد المسألة الدستورية المطروحة عليها - إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيباتهم فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين - بعد انقضاء هذه المواعيد - تحضير الموضوع المعروض عليها، وإعداد تقرير يشتمل على زواياه المختلفة، محددًا بوجه خاص المسائل الدستورية والقانونية المتصلة بها، ورأى الهيئة فى شأنها وفقًا لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة. وكان ما توخاه المشـــرع على النحو المتقدم يُعدُّ متحققًا كلما تضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما يعين على تحديد المسألة الدستورية، سواء كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، إذ ليس لازمًا للوفاء بالأغراض التى استهدفتها المادة (30) من قانون هذه المحكمة، أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى تحديدًا مباشرًا وصريحًا للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة، بل يكفى أن تكون المسألة الدستورية التى يُراد الفصل فيها قابلة للتعيين، بأن تكون الوقائع التى تضمنها قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى - فى ترابطها المنطقى - مفضية إليها جلية فى دلالة الإفصاح عنها. متى كان ما تقدم، وكان ما أبدته الشركة المدعية بصحيفة الدعوى الدستورية من بيانات قد خلت من بيان النص الدستورى المدعى مخالفته، ولم تكشف بذاتها عن أوجه المخالفة التى أثارتها المسألة الدستورية المراد الفصل فيها، لا بصريح اللفظ ولا بدلالته، ولم تفض إلى بيان المسألة الدستورية بصورة جلية، ومن ثم تكون صحيفة الدعوى قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه، مما لزامه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 71المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 63المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومخالف
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 35المادة (35) من قانون المحكمة الدستورية العليا - بجوانبها
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما سلف
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.