المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
( ١ ) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
( ٢ ) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له .
( ٣ ) تاريخ تقديم الصحيفة .
( ٤ ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
( ٥ ) بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
( ٦ ) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولي من المادة(18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11لسنة 1991 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثالثة من القانون رقم (180) لسنة 2008 حيث نصت "تختص اللجان والمحاكم التى تحتل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضي هذا الق…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياميعـاد التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعتبارها دعوى تنازع بين حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 1294 لسنة 31 ق بتاريخ 30 يناير سنة 1981 والذى قضى برفض الدعوى وبين حكم محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف رق…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.