حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 3 قضائية «تنازع»، جلسة 19 ديسمبر 1981
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 ديسمبر 1981
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اعتبارها دعوى تنازع بين حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 1294 لسنة 31 ق بتاريخ 30 يناير سنة 1981 والذى قضى برفض الدعوى وبين حكم محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف رقم 5601 لسنة 66 ق بجلسة 31 ديسمبر سنة 1980 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 19 من ديسمبر سنة 1981، الموافق 23 من صفر سنة 1402 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار د / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 1 لسنة 3 القضائية " تنازع "
المرفوعة من :
السيدة / مارى كلير بلاتون فالاسكاكى
ضد
وزيرى الخارجية والمالية بصفتيهما
الإجراءات
بتاريخ 24 مارس سنة 1981 أودع وكيل المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة باعتبارها دعوى تنازع بين حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 1294 لسنة 31 ق بتاريخ 30 يناير سنة 1981 والذى قضى برفض الدعوى وبين حكم محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف رقم 5601 لسنة 66 ق بجلسة 31 ديسمبر سنة 1980 .
وطلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الدعوى للتجهيل إذ لا يتضح من صحيفة الدعوى حقيقة الطلب ولا موضوعها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعية أوردت فى صحيفة الدعوى أسباب ومنطوق الحكمين اللذين قضى كل منهما برفض دعواها واللذين تقرر أن تنازعًا قام بينهما، ثم طلبت فى ختامها " الحكم بتغليب حيثيات المحكمة المدنية – على أخطائها – بالنسبة للحقوق العقارية ولكن فيما قضت بسريان الاتفاقية على الماضى مثل البلجيكا والألمانية والفرنسية والبريطانية والأمريكية والسويدية والسويسرية واليوغسلافية وكل الاتفاقيات التى أبرمت ضمانًا لجروبى وتقليدًا للاتفاقية السويسرية بعد أن هذبت تجارب المشير الدول عند ما حاول فرض الحراسة على جروبى ، والتغليب على حكم المحكمة لمجلس الدولة والمصاريف والأتعاب ..... " .
وحيث إن عبارات صحيفة الدعوى وطلبات المدعية فيها يشوبها الغموض وعدم الترابط ولا تكشف عن وقائع الدعوى وطلبات المدعية وأسانيدها طبقًا لما توجبه المادة (63) من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.