Article 63 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
( ١ ) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
( ٢ ) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له .
( ٣ ) تاريخ تقديم الصحيفة .
( ٤ ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
( ٥ ) بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
( ٦ ) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأولي من المادة(18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11لسنة 1991 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الثالثة من القانون رقم (180) لسنة 2008 حيث نصت "تختص اللجان والمحاكم التى تحتل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضي هذا الق…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtميعـاد التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعتبارها دعوى تنازع بين حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 1294 لسنة 31 ق بتاريخ 30 يناير سنة 1981 والذى قضى برفض الدعوى وبين حكم محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف رق…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.