Supreme Constitutional Court judgment, case 184 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 7 March 2026
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 184 of judicial year 32
- Hearing date
- 7 March 2026
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأولي من المادة(18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11لسنة 1991 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانعدام الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع مــــن مارس سنة 2026م،
الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 184 لسنة 32 قضائية "دستورية"
المقامة من
كمال عبد الجابر عبد المجيد
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4- مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات المنتزه بالإسكندرية
الإجـراءات
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 2010، أُودعت صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبيَّن بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائــــع تتحصل – علــــى ما يتبيــــن من صحيفـــــة الدعـــوى وســــائر الأوراق - في أنه أُقيمت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 6407 لسنة 2010 مدني كلي، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طلبًا للحكم، أصليًّا: ببطلان إجراءات الإخطار بالنماذج "15 ض.ع. م." عن فترات النزاع؛ لخلوها من مواضع التعديل (أسس التقدير)، وببطلان إجراءات وتقديرات المصلحة؛ لقيامها على التقدير الجزافي، واحتياطيًّا: ببراءة ذمة المدعي في تلك الدعوى من المبالغ المطالب بها في النزاع، لعدم خضوع منتجاته للضريبة العامة على المبيعات، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها عن فترات النزاع والضريبة الإضافية عنها لعدم استحقاقها ولصحة النتائج الواردة بإقراراته، وندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية للتحقيق. وبجلسة 5/10/2010، دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وإذ قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 23/11/2010، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأُقيمت الدعوى المعروضة بتاريخ 10/11/2010.
وحيث إنه بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن حالة كمال عبد الجابر عبد المجيد -من أقيمت باسمه الدعوى المعروضة-، ورد كتابا رئيس قسم البيانات المُبلغة بإدارة البحث الجنائي بالقطاع، المؤرخ أولهما في 2/7/2024، وثانيهما في 22/12/2024، والثابت بهما أنه بالكشف بالحاسب الآلي تبين وفاة المذكور بتاريخ 6/11/2010.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها".
وحيث إن المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.....". وكان من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعٍ أو مدعى عليه - من الأحياء، فلا تنعقد أصلًا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثرًا، ولا يصححها إجراء لاحق لا يتحقق به اتصال المحكمة بالدعوى، على النحو الذي أوجبته المادة (63/1) المشار إليها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن كمال عبد الجابر عبد المجيد، توفي إلى رحمة الله بتاريخ 6/11/2010 أي قبل إيداع صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/11/2010، فإن هذه الدعوى تغدو هي والعدم سواء، ولا تقوم بها الخصومة القضائية، على النحو الذي يوجبه قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ مما يتعين معه الحكم بانعدام الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانعدام الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.