القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 78. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثالثة من القانون رقم (180) لسنة 2008 حيث نصت "تختص اللجان والمحاكم التى تحتل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضي هذا الق…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان( 834 ,841 ) من القانون رقم 131 لسنة 1948 من القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 "بشان العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بزيادة المعاشات "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.