حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 38 قضائية «تنازع»، جلسة 14 أكتوبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 38 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أكتوبر 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
النيابة العامة
ضد
سيد عبدالستار مندى على
الإجراءات
بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 22080 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى، المقيدة برقم 150 لسنة 2016 فحص أخذ رأى المكتب الفنى للنائب العام، بطلب تعيين المحكمة المختصة لنظر قضية الجناية المشار إليها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل- على ما يتبين من ملف الدعوى الموضـوعية وسائر الأوراق- فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهم/ سيد عبدالستار مندى على، بوصف أنه فى يوم 25/9/2014، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف: (1) عرض مبالغ نقدية لتنظيم مظاهرة بقصد الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، (2) حرض آخرين على التظاهر، (3) اشترك هو وآخرون مجهولون فى تظاهرة بقصد الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، وقدمته إلى محكمة جنايات بنى سويف، بطلب عقابه بالمواد (4، 7، 8، 18، 19، 21) من قانون التظاهر الصادر بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013. وبجلسة 22/4/2015 قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فى إحالة الأوراق إلى القضاء العسكرى للاختصاص، وذلك على سند من أن القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، عهد إلى القضاء العسكرى بالحكم فى الجرائم التى تقع على المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمين وحماية القوات المسلحة لها، ونفاذًا لهذا القضاء، أحالت النيابة العامة الأوراق إلى نيابة غرب القاهرة العسكرية، وقيدت الدعوى برقم 51 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة، التى أحالتها إلى المحكمة العسكرية، وبجلسة 28/8/2016، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، على سند من أن الجرائم المسندة إلى المتهم لا تدخل فى عداد الجرائم الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، ومن ثم تخرج عن اختصاص القضاء العسكرى. فأحالت النيابة العامة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إنه وفقًا لنصى المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الأصل المقرر قانونًا هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، وأن تكون هذه الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب فى أحوال تنازع الاختصاص القضائى صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى - بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التى تدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التى يتطلبها القانون فى شأنها-، وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما نص عليه البند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة التى تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها وفى خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها - الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها - وعلى ما تقدم - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الذى نص عليه البند (أ) من المادة (29) سالفة البيان لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازمًا للفصل فى النزاع المطروح عليها، وكان الأصل - الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى تقام أمام هذه المحكمة للفصل فى أحوال تنازع الاختصاص القضائى - هو إيداع صحائفها قلم كتابها طبقًا لما سلف بيانه، فإن الدعوى المعروضة - وقد أحيلت مباشرة من النائب العام إلى هذه المحكمة -
لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة الثامنة عشرةالمواد (4، 7، 8، 18، 19، 21) من قانون التظاهر الصادر بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة التاسعة عشرةالمواد (4، 7، 8، 18، 19، 21) من قانون التظاهر الصادر بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة الحادية والعشرونالمواد (4، 7، 8، 18، 19، 21) من قانون التظاهر الصادر بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة الرابعةالمواد (4، 7، 8، 18، 19، 21) من قانون التظاهر الصادر بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة السابعةالمواد (4، 7، 8، 18، 19، 21) من قانون التظاهر الصادر بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة الثامنةالمواد (4، 7، 8، 18، 19، 21) من قانون التظاهر الصادر بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 35المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.