القانون رقم 107 لسنة 2013
المادة السابعة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
سارٍ
النص الساري
يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن
أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم
أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة
أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل
حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر .
( الفصل الثانى )
الإجراءات والضوابط التنظيمية
للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 8 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.