القانون رقم 107 لسنة 2013
المادة السادسة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
سارٍ
النص الساري
يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية
أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات
أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر .
كما يحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب
أى من تلك الأفعال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.