القانون رقم 107 لسنة 2013
المادة الخامسة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
سارٍ
النص الساري
يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها
أو فى ملحقاتها ، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.