القانون رقم 107 لسنة 2013
المادة الرابعة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
سارٍ
النص الساري
التظاهرة هى كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق
والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة ، للتعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم
أو احتجاجاتهم السياسية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 8 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.