انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 125 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2018

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 125 لسنة 39 قضائية
تاريخ الجلسة
3 نوفمبر 2018

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.