المادة الثامنة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
النص الساري
يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك
قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة ،
ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل
وبحد أقصى خمسة عشر يوما ، وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا ،
على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر ، ويجب أن يتضمن الإخطار
البيانات والمعلومات الآتية :
١- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة .
٢- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة .
٣- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، والغرض منها ، والمطالب والشعارات
التى يرفعها المشاركون فى أى منها .
٤- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم
ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 8 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.