Article 8 of the Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك
قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة ،
ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل
وبحد أقصى خمسة عشر يوما ، وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا ،
على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر ، ويجب أن يتضمن الإخطار
البيانات والمعلومات الآتية :
١- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة .
٢- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة .
٣- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، والغرض منها ، والمطالب والشعارات
التى يرفعها المشاركون فى أى منها .
٤- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم
ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 8 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.