Article 7 of the Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن
أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم
أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة
أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل
حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر .
( الفصل الثانى )
الإجراءات والضوابط التنظيمية
للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 8 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.