القانون رقم 107 لسنة 2013
المادة التاسعة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها ،
تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
المخطر عنها ، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية ، وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.