المادة العاشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
النص الساري
لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن ، وقبل الميعاد
المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، بناء على معلومات جدية أو دلائل ،
عن وجود ما يهدد الأمن والسلم العام التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة
الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها
إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ، ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه ،
على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ، ولذوى الشأن التظلم من القرار
وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 نوفمبر 2013 إلى 1 مايو 2017
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن
- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية
أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ، أن يصدر قرار مسببا بمنع الاجتماع العام
أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ، على أن يبلغ
مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل .
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى ، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم
من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة
على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.