Article 10 of the Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن ، وقبل الميعاد
المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، بناء على معلومات جدية أو دلائل ،
عن وجود ما يهدد الأمن والسلم العام التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة
الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها
إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ، ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه ،
على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ، ولذوى الشأن التظلم من القرار
وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 November 2013 to 1 May 2017
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن
- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية
أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ، أن يصدر قرار مسببا بمنع الاجتماع العام
أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ، على أن يبلغ
مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل .
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى ، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم
من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة
على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.