Supreme Constitutional Court decision, case 73 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 73 of judicial year 38
- Hearing date
- 13 January 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الماده الثامنه من القانون 107 لسنه 2013
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 38 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة جنح مطاى بقرارها الصادر بجلسة 28/5/2015 ملف القضية رقم 11155 لسنة 2014 جنح مطاى .
المقامة من
النيابة العامة
ضـــد
1- مصطفى محمد إبراهيم زيدان، وشهرته مصطفى مهدى
2- عبدالله بهاء الدين داخلى
3- فتحى عبدالله وردانــــــــــــــــــــى
4- حسن رمضان بر شاهين
5- عبدالله محمد محمد عبدالعزيــــــــــــــز
للفصل فى دستورية نص المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/12/2016 فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (8)، ونص الفقرة الأولى من المادة (10) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) تابع فى 15 ديسمبر سنة 2016.
وحيث إن مقتضى حكم المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations Law · Article العاشرةالمادة (10) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.