قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 73 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 73 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الماده الثامنه من القانون 107 لسنه 2013
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 38 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة جنح مطاى بقرارها الصادر بجلسة 28/5/2015 ملف القضية رقم 11155 لسنة 2014 جنح مطاى .
المقامة من
النيابة العامة
ضـــد
1- مصطفى محمد إبراهيم زيدان، وشهرته مصطفى مهدى
2- عبدالله بهاء الدين داخلى
3- فتحى عبدالله وردانــــــــــــــــــــى
4- حسن رمضان بر شاهين
5- عبدالله محمد محمد عبدالعزيــــــــــــــز
للفصل فى دستورية نص المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/12/2016 فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (8)، ونص الفقرة الأولى من المادة (10) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) تابع فى 15 ديسمبر سنة 2016.
وحيث إن مقتضى حكم المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة العاشرةالمادة (10) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.