Article 11 of the Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى قوات الأمن في إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنة
المنصوص عليها في المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام
أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها ، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها ، وعلى الأرواح
والممتلكات العامة والخاصة ، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها .
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها
يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي
يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي ، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص
فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة ، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة .
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي
الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه ، لإثبات الحالة غير السلمية
للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.