Article 12 of the Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام
أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقا للوسائل والمراحل الآتية :
أولا- مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي
بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ، بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة
متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم .
ثانيا - فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة
للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتى :
١- استخدام خراطيم المياه .
٢- استخدام الغازات المسيلة للدموع .
٣- استخدام الهراوات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.