Article 13 of the Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى
الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو إتلاف
للممتلكات العامة أو الخاصة ، أو التعدى على الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن
بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتى :
استخدام الطلقات التحذيرية .
استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان .
استخدام طلقات الخرطوش المطاطى .
استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى .
وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال
الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى ، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء،
بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ، أو المال أو الممتلكات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.