Article 14 of the Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا معينا أمام
المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية ، والمجالس النيابية ، ومقار المنظمات الدولية والبعثات
الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم
والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف
والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة .
ويحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.