المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
النص الساري
تتولى قوات الأمن في إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنة
المنصوص عليها في المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام
أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها ، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها ، وعلى الأرواح
والممتلكات العامة والخاصة ، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها .
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها
يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي
يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي ، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص
فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة ، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة .
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي
الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه ، لإثبات الحالة غير السلمية
للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.