المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
النص الساري
تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام
أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقا للوسائل والمراحل الآتية :
أولا- مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي
بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ، بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة
متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم .
ثانيا - فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة
للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتى :
١- استخدام خراطيم المياه .
٢- استخدام الغازات المسيلة للدموع .
٣- استخدام الهراوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.