المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
النص الساري
فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى
الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو إتلاف
للممتلكات العامة أو الخاصة ، أو التعدى على الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن
بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتى :
استخدام الطلقات التحذيرية .
استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان .
استخدام طلقات الخرطوش المطاطى .
استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى .
وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال
الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى ، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء،
بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ، أو المال أو الممتلكات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.