القانون رقم 107 لسنة 2013
المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
سارٍ
النص الساري
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا معينا أمام
المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية ، والمجالس النيابية ، ومقار المنظمات الدولية والبعثات
الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم
والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف
والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة .
ويحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.