حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 112 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 8 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
فلهذه الأسباب
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــــــس فهمــــــــى إسكندر ومحمــــود محمـــــد غنيــــــــــــم والدكتور محمـــــــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 38 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة جنح ببا الجزئية، بحكمها الصادر بجلسة 26/12/2015، ملف الدعوى رقم 30534 لسنة 2015 جنح ببا.
المقامة من
النيابة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ضد
أحمد عبد المنعم مشرف
الإجراءات
بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 20534 لسنة 2015 جنح ببا، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة جنح ببا، بجلسة 26/12/2015، بوقف الدعوى، وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المادة الثامنة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من حكــــــــم الإحالة وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت أحمد عبد المنعم مشرف، إلى محكمة جنح مركز ببا، فى الجنحة رقم 20534 لسنة 2015، جنح مركز ببا، بعد أن اتهمته بحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية لهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية؛ وكذلك بالتظاهر بغير تصريح من الجهات المختصة بذلك، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين، والحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم، وقطع الطريق والمواصلات، والاعتداء على الأرواح، والممتلكات العامة، وتعريض أرواحهم للخطر؛ وطلبت معاقبته بالمادتين (98 ب، 98 ب مكررًا) من قانون العقوبات، والمواد (4، 7، 8، 19، 21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن نص المادة (8) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 مخالف للدستور؛ فقضت بجلسة 26/12/2015، بوقف الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص.
وحيث إن نص المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المحال، قد جرى على أنه " يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يومًا، وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًّا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :
1 - مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
2 - ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
3 - موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4 - أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها حسم أمر هذا النص، وذلك بموجب حكمها الصادر بجلسة 3/12/2016، فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 (تابع) فى 15 ديسمبر سنة 2016؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
فلهذه الأسباب
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة التاسعة عشرةالمواد (4، 7، 8، 19، 21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة الحادية والعشرونالمواد (4، 7، 8، 19، 21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة الرابعةالمواد (4، 7، 8، 19، 21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة السابعةالمواد (4، 7، 8، 19، 21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية · المادة الثامنةالمواد (4، 7، 8، 19، 21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.