Law 48 of 1979
Article 35 of the Supreme Constitutional Court Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية.
Rulings that mention this article
78 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الثالثة من القانون رقم (180) لسنة 2008 حيث نصت "تختص اللجان والمحاكم التى تحتل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضي هذا الق…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان( 834 ,841 ) من القانون رقم 131 لسنة 1948 من القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 "بشان العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بزيادة المعاشات "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.