Supreme Constitutional Court judgment, case 33 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 August 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 33 of judicial year 41
- Hearing date
- 8 August 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 41 قضائية "تنازع"، بعد أن أحالت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحكمها الصادر بجلسة 27/3/2019، ملف الدعوى رقم 502 لسنة 2018 مدنى كلى حكومة
المقامة من
سافيناز توفيق سليمان الجوهرى
ضــد
1- وزير الزراعة
2- رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير
3- رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)
4- وزير قطاع الأعمال العام
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من يونيه سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 502 لسنة 2018 مدنى كلى حكومة، بعد أن قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 27/3/2019، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى التنازع السلبى على الاختصاص بين قضاء محكمة النقض الصادر بجلسة 21/12/2011، فى الطعن رقم 143 لسنة 80 قضائية، وقضاء محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة الصادر بجلسة 29/1/2018، فى الدعوى رقم 539 لسنة 13 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائـــــــــع تتحصـل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن المدعية كانت تعمل بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية، إحدى الهيئات التى كانت تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى أدمجت فى نهاية الأمر بالشركة القومية للتشييد والتعمير. وكان وزير الزراعة قد أصدر القرار رقم 324 بتاريخ 16/3/1991، بشأن تنظيم تمليك العاملين بالهيئة المذكورة وشركاتها لأراضٍ زراعية، مقابل ترك الخدمة، وإذ نص ذلك القرار على أنه "فى حالة سابقة انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى". فأقامت المدعية الدعوى رقم 2905 لسنة 48 قضائية، أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية، طعنًا على ذلك القرار، وبجلسة 3/11/1998، قضت المحكمة بأحقية المدعية فى تملك قطعة أرض زراعية طبقًا للقواعد الواردة بالقرار الوزراى المشار إليه. وقد تأيد هذا القضاء بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 23/6/2001، فى الطعنين رقمى 1512، 1468 لسنة 45 قضائية عليا. ومن جانب آخر، وبعد نقل المدعية للعمل بشركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، شرعت تلك الشركة عام 1997، فى تنفيذ برنامج معاش مبكر للعاملين، مما استتبع انتفاع المدعية بقطعة أرض زراعية مقابــــــل الإحالــــــة للمعــــــاش. وإذ رأت المدعية أن استفادتها بالانتفاع بتلك الأرض لا يؤثر على حقها فى الاستفادة من قواعد وشروط قرار وزير الزراعة المشار إليه، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الصــــــادر لصالحهــــــا، المؤيد بحكــــــم المحكمة الإداريــــــة العليــــــا، أقامت الدعــــــــــــوى رقــــــم 4532 لسنة 2003 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبة الحكم، أولاً: بتسليمها قطعة أرض مساحتها ثلاثة أفدنة وسبعة قراريط، الذى يمثل الفرق بين الانتفاع الحاصل فى عام 1997 مقابل ترك الخدمة، والانتفاع الذى تقرر بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى المشار إليها، بشروط وقواعد قرار وزير الزراعة رقم 324 لسنة 1991. من حيث جودة الأرض، والقيمة البيعية وتيسيرات السداد، وبذات بنود عقود العاملين الذين تـــــم توزيـــــع الأراضى عليهم بموجـــــب ذلك القـــــرار، أو دفع القيمة الحقيقية لفرق هذه المساحة بعد استنزال قيمتها البيعية بسعر القرار المشار إليه. ثانيًا: سداد الفرق النقدى للمدعية فيما بين السعر الحقيقى لأرض المجموعة (ب) جيدة الجودة، والسعر الحقيقى لأرض المجموعة (أ) عالية الجودة لحصة انتفاعها من شركة نوباسيد عام 1997، وكذا الفرق النقدى ما بين القيمة البيعية لحصة انتفاع هذه الأرض بأسعار القرار الســالف الإشارة إليه. ثالثًا: تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقتها من جراء عدم انتفاعها بالمقارنة بزملائها عام 1991، وتعنت الشركة القابضة للتجارة فى تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحها من القضاء الإدارى. وبجلسة 26/4/2009، حكمت المحكمة، أولاً: بإلزام الشركة القوميــــــــــة للتشييـــد والتعميــر بأن تسلم المدعية مساحة أرض مقدارها فدان واحد وستة قراريط ، أو ما يعادلها نقدًا بمبلغ 62500 جنيه. ثانيًا: إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 97938.75 جنيهًا قيمة الفرق فى القيمة البيعية. وقد تأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 5194 لسنة 65 قضائية، من محكمة استئناف الإسكندرية، بجلسة 11/11/2009. وتم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 143 لسنة 80 قضائية، وبجلسة 21/12/2011، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًّا بنظر الدعوى، وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها.
وبناء على هذا الحكم، أقامت المدعية الدعوى رقم 539 لسنة 13 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة، طالبة الحكم – طبقًا لطلباتها الختامية – أولاً: إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 2905 لسنة 48 قضائية، تنفيذًا صحيحًا. ثانيًا: تسليم المدعية مساحة أرض زراعية قدرها فدان واحد وستة قراريط استكمالاً لمساحة الأفدنة العشرة. ثالثًا: إلزام المدعى عليهما الأول والثانى متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 97938.75 جنيهًا، الذى يمثل الفرق بين سعر الفدان الذى اشترته المدعية عام 1997 عند خروجها للمعاش، وبين سعر الفدان طبقًا للقرار الوزارى رقم 324 لسنة 1991، بالإضافة للفوائد القانونية. رابعًا: إلزام المدعى عليهما الأول والثانى متضامنين بأن يؤديا لها التعويض العادل عن الفرق فى قيمة الفدان بين ما حصلت عليه من أرض جيدة الجودة من الفئة (ب) وبين الأرض عالية الجودة من الفئة (أ) لمساحة الأفدنة العشرة. خامسًا: إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها. وبجلسة 29/1/2018، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص. وقيدت الدعوى لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 502 لسنة 2018 مدنى كلى حكومة. وإذ رأت المحكمة أن هناك تنازعًا سلبيًا فى الاختصاص بين قضاء محكمة النقض فى الطعن رقم 143 لسنة 80 قضائية، الصادر بجلسة 21/12/2011، وقضاء محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة فى الدعوى رقم 539 لسنة 13 قضائية، الصادر بجلسة 29/1/2018، فقد أحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للبت فى التنازع السلبى على الاختصاص، لكونِ التنازع قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء.
وحيث إن مؤدى نصى المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الأصل المقرر قانونًا هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المُعد لذلك، وأن تكون هذه الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو من عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب فى أحوال تنازع الاختصاص القضائى صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى، بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التى تدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا، أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها، مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التى يتطلبها القانون فى شأنها، وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما نص عليه البند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة التى تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها، وفى خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها، الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها، على ما تقدم، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الذى نص عليه البند (أ) من المادة (29) السالفة البيان؛ لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازمًا للفصل فى النزاع المطروح عليها، وكان الأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى تقام أمام هذه المحكمة للفصل فى أحوال تنازع الاختصاص القضائى، هو إيداع صحائفها قلم كتابها طبقًا لما سلف بيانه، فإن الدعوى المعروضة، وقد أُحيلت مباشرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى هذه المحكمة، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.