Supreme Constitutional Court judgment, case 77 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 8 May 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 77 of judicial year 33
- Hearing date
- 8 May 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان( 834 ,841 ) من القانون رقم 131 لسنة 1948 من القانون المدنى
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 33 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد سمير عبد المنعم غازى ناصف
ضــــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس مجلس الشعــــب (النواب حاليًا)
4 - رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًا)
5 - عبد الوهاب عبد الوهاب أمين لقوشة
6 - رفعت عبد الوهاب أمين لقوشة
7 - عماد محمد غازى ناصف 8 - ناريمان محمد غازى ناصف
9 - أمين محمد غازى ناصف 10- علاء محمد غازى ناصف
11- علا محمد غازى ناصف 12- عبد المنعم محمد غازى ناصف
13- إبراهيم محمد غازى ناصف 14- معزوزة إبراهيم حجازى
15- حمدى عبد المنعم غازى ناصف 16- أشرف عبد المنعم غازى ناصف
17- نادية عبد المنعم غازى ناصف 18- شادية عبد المنعم غازى ناصف
19- ماجدة عبد المنعم غازى ناصف
ورثة / محمد عادل عبد المنعم غازى ناصف، وهم:
20- فاطمة عبد الجليل غازى ناصف
21– رشا محمد عادل عبد المنعم غازى ناصف
22- ريهام محمد عادل عبد المنعم غازى ناصف
ورثة / خيرى عبد المنعم غازى ناصف، وهـــــــم:
23- محمد خيرى عبد المنعـــــــــــم غازى ناصـــف
24- إبراهيم خيرى عبد المنعم غازى ناصف
25- رندا خيرى عبد المنعـــــــــم غازى ناصف
26- نادية خيرى عبد المنعـــم غازى ناصف
27- زينب إبراهيم محفوظ
الإجـراءات
بتاريخ الثالث عشر من أبريل سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (834، 841) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وســــائر الأوراق – فى أن المدعى عليهما الخامس والسابع فى الدعوى المعروضة، وأخرى، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 282 لسنة 2000 مدنى، أمام محكمة بندر أول المحلة الكبرى الجزئية، ضد المدعى، وآخرين، بطلب الحكم: 1 – بعدم أحقية المدعى، والمدعى عليهما التاسع والثانى عشر فى بيع كامل العقـــــــار محـــــــل النزاع، كونهم لا يملكون ثلاثة أرباعه على الأقل. 2- قسمة العقار عن طريق التصفية وفقًا لنص المادة (841) من القانون المدنى، بعد تحديد ثمنه بمعرفة خبير، وبيعه بالمزاد العلنى، لاستحالة قسمته. وبجلسة 28/3/2001، قضت المحكمة: 1- ... 2- وقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيًّا فى المنازعة على الملكية. 3- بعدم اختصاص المحكمة قيميًّا بنظر دعوى الملكية وإحالتها لمحكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية، حيث قيدت برقم 732 لسنة 2002 مدنى كلى المحلة، وبجلسة 26/2/2006، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 1245 لسنة 14 قضائية، أمام مأمورية استئناف المحلة الكبرى، طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم التعرض له فى التصرف فى العقار كصاحب أغلبية، مع كف المنازعة فى ذلك. وحال نظر الاستئناف بجلســـــــــــة 24/3/2011، دفــــــــع المدعى بعـــــــــدم دستورية المادتين (834، 841) من القانون المدنى، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، قررت التأجيل لجلسة 17/4/2011، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، إلا أنها عادت وقضت بجلسة 19/6/2011، برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. وقد أقام المدعى الدعوى المعروضة، ناعيًا على النصين المطعون فيهما تعارضهما مع الحق فى الملكية ومبدأ حرية التعاقد؛ بما تضمناه من أحكام تجيز لمن يملك حصة صغيرة على المشاع فى عقار إجبار غيره من الملاك على بيعه جبرًا عن طريق دعوى القسمة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، تأسيسًا على أن صحيفتها لم تتضمن البيانات الجوهرية التى تطلبتها المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، لإغفالها تحديد النصوص الدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه تلك المخالفة، فإنه مردود: بأن قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص فى المادة (30) منه على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعى المطعون بعــــــــدم دستوريته، والنص الدســــتورى المدعــــى بمخالفتــــه، وأوجــــه المخالفة". وكان ما يتغياه المشرع بنص تلك المادة – على ما جرى به قضــــاء هذه المحكمة – هو أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية، التى يُعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها، وكذلك نطاقها، بما ينفى التجهيل بها، كى يُحيط كل ذى شأن – ومن بينهم الحكومة التى يتعين إعلانها بقرار الإحالة أو بصحيفة الدعوى إعمالاً لنص المادة (35) من قانون المحكمـــــة الدستورية العليا – بجوانبهـــــــــا المختلفة، وليتاح لهم جميعًا – على ضوء تعريفهم بأبعاد المسألة الدستورية المطروحة عليها – إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيباتهم فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين – بعد انقضاء هذه المواعيد – تحضير الموضوع المعروض عليها، وإعداد تقرير يشتمل على زواياه المختلفة، محددًا بوجه خاص المسائل الدستورية والقانونية المتصلة بها، ورأى الهيئة فى شأنها وفقًا لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة. وكان ما توخاه المشرع على النحو المتقدم يُعد متحققًا كلما تضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما يعين على تحديد المسألة الدستورية، سواء كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، إذ ليس لازمًا للوفــــــــاء بالأغراض التى استهدفتها المادة (30) من قانون هــــــــذه المحكمة، أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى تحديدًا مباشرًا وصريحًا للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة، بل يكفى أن تكون المسألة الدستورية التى يُراد الفصل فيها قابلة للتعيين، بأن تكون الوقائع التى تضمنها قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى – فى ترابطها المنطقى – مفضية إليها جلية فى دلالة الإفصاح عنها. متى كان ما تقدم، وكان المدعى قد أقام دعواه الدستورية المعروضة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (834، 841) من القانون المدنى، ناعيًا عليهما تعارضهما مع الحـــــق فى الملكية، وحرية التعاقـــــد، بما تضمناه من أحكام تجيز لمن يملك حصة صغيرة على المشاع فى عقار، إجبار غيره من الملاك على بيعه جبرًا عن طريق دعوى القسمة، وهى بيانات كافية لتحديد مواد الدستور المدعى مخالفتهــــــــــا، ممثلـــــة فى المادتين (35، 54) من الدستور، بشـــــــأن صـــــون الملكية الخاصـــــــــــة، وحريـــــــــة التعاقد، باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية. ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل يكون فى غير محله، متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن المادة (834) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن " لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه".
وتنص المادة (841) من القانون ذاته على أن "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانـــــون المرافعـات، وتقتصر المزايـــــدة على الشركـــــاء، إذا طلبوا هذا بالإجماع".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – وهى شرط لقبولها، مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. ويتغيا هذا الشرط أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على الفصل فى النزاع الموضوعى.
وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول المنازعة على ملكية عقار التداعى، حال أن أحكــام المادتين (834 و841) من القانون المدنى – المطعون بعدم دستوريتهما – تتعلق بمن له حق طلب قسمة المال الشائع، وبيعه فى حالة تعذر قسمته عينًا، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النصين المطعون عليهما لن يرتب انعكاسًا على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة فيها، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، وهو الأمر الذى تنتفى معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد انتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع، إن هى مضت فى نظر الدعوى وقضت بجلسة 19/6/2011، برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 834المادتين (834، 841) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
- Civil Code · Article 841المادتين (834، 841) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، لإغفالها
- Supreme Constitutional Court Law · Article 35المادة (35) من قانون المحكمـــــة الدستورية العليا – بجوانبهـــــــــا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.