Supreme Constitutional Court judgment, case 13 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 2 February 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 13 of judicial year 36
- Hearing date
- 2 February 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 "بشان العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بزيادة المعاشات "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــد غنيم والدكتور محمــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
صبرى حسنين عوض عبد الله
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــوزراء
3 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - رئيس مجلس النــــواب
5 - رئيس مجلس الشورى (سابقًا)
6 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
7 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالبحيرة
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، والمعاشات العسكرية، فيما لم يتضمنه من النص على صرف زيادة المعاشات بواقع 30% بأثر رجعى من تاريخ استحقاقها عام 2008 بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه.
وقدَّمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى للتجهيل بصحيفتها، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 5/1/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات فى أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات فى الأجل المشار إليه.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1044 لسنة 2011 عمال كلى دمنهور، أمام محكمة دمنهور الابتدائية (الدائرة الخامسة عمال)، بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بأن تؤدى له متجمد فرق علاوة 2008 الصادرة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، والمعاشات العسكرية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011، اعتبارًا من 1/5/2008، وحتى 30/6/2011، والبالغة 30% وبدون حد أقصى، وذلك على سند من أنه كان يعمل ببنك القاهرة فرع دمنهور، وقد أحيل للمعاش قبل 1/5/2008، وأنه طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 والذى قضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه، فإنه يستحق متجمد فروق هذه العلاوة بـدون حد أقصى من 1/5/2008 وحتى 30/6/2011، ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد امتنعت عن إجابته لطلباته، فقد أقام دعواه الموضوعية سالفة الذكر، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى بجلسة 19/12/2013، بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 السالف الذكر فيما تضمنه من النص على عدم صرف علاوة زيادة المعاش بواقع 30% بأثر رجعى من تاريخ استحقاقها فى عام 2008 لمخالفة ذلك لمبدأ المساواة وحق الملكية المنصوص عليهما فى الدستور، وإذ صرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن الدستور الحالى الصادر فى 18/1/2014 قد ألغى مجلس الشورى، وقضى فى المادة (245) منه بأن تؤول إلى مجلس النواب الذى يمثله المدعى عليه الرابع، أموال مجلس الشورى كاملة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس الشورى (المدعى عليه الخامس).
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، تنص على أنه:
"أولاً: اعتبارًا من 1/5/2008، يُمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/4/2008، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريـــــــــــــخ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجـــــــــــر الأساسى للعامل، وتُعفى من أية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
ثانيًا: ..........".
وتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أنه:
"أولاً: اعتبارًا من 1/5/2008 تُزاد بنسة 20% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام القوانين التالية:
1 - ...... 2 - ...... 3 - ...... 4 - ...... 5 - ......
ويُراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى:
1 - ...............
2 - تكون الزيادة بحد أقصى مائة جنيه شهريًا.
3 - .................".
وتنص المادة الرابعة عشرة منه على أن "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره". وقد صدر فى 5 مايو سنة 2008.
وحيث إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه تنص على أن "يُستبدل بعبارة (تُزاد بنسبة 20%) الواردة فى (أولاً) من المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بزيادة المعاشات عبارة (تُزاد بنسبة 30%).
وتنص المادة الثانية من المرسوم بقانون ذاته على أن "يُلغى البند رقم (2) من الفقرة الثانية من البند (أولاً) من المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه".
وتنص المادة الثالثة منه على أن "يُصدر الوزير المختص بالتأمينات القواعد المنفذة لأحكام هذه الزيادة".
وتنص المادة الرابعة منه على أن "يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من 1/7/2011".
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الدستورية على أساس أن صحيفتها لم تتضمن البيانات الجوهرية التى تطلبتها المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لإغفالها تحديد النص التشريعى المطعــــــــــــون عليه، والنص الدستورى المدعـــــــــى بمخالفته، إذ استند المدعى إلى نصوص دستورية وردت بدستورى 1971 و2012.
وحيث إن هذا الدفع مردود: بأن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص فى المادة (30) منه على أنه يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة، وكان ما تغياه المشرع بنص المادة المشار إليها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى، البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية، التى يُعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها وكذلك نطاقها، بما ينفى التجهيل بها، كى يُحيط كل ذى شأن - ومن بينهم الحكومة التى يتعين إعلانها بقرار الإحالة أو بصحيفة الدعوى إعمالاً لنص المادة (35) من قانون المحكمة الدستورية العليا - بجوانبها المختلفة، وليتاح لهم جميعًا - على ضوء تعريفهم بأبعاد المسألة الدستورية المطروحة عليها - إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيباتهم فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين - بعد انقضاء هذه المواعيد - تحضير الموضوع المعروض عليها، وإعداد تقرير يشتمل على زواياه المختلفة، محددًا بوجه خاص المسائل الدستورية والقانونية المتصلة بها، ورأى الهيئة فى شأنها وفقًا لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة، وكان ما توخاه المشرع على النحو المتقدم يُعدُّ متحققًا كلما تضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما يعين على تحديد المسألة الدستورية، سواء كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، إذ ليس لازمًا للوفاء بالأغراض التى استهدفتها المادة (30) من قانون هذه المحكمة، أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى تحديدًا مباشرًا وصريحًا للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة، بل يكفى أن تكون المسألة الدستورية التى يُراد الفصل فيها قابلة للتعيين، بأن تكون الوقائع التى تضمنها قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى - فى ترابطها المنطقى - مفضية إليها جلية فى دلالة الإفصاح عنها. متى كان ما تقدم، وكان المدعى قد أقام دعواه الدستورية المعروضة؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على صرف زيادة المعاشات بواقع 30% بأثر رجعى من تاريخ استحقاقها عام 2008 بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 السالف الذكر، وقد تضمنت المادة الأولى من المرسوم بقانون المطعون فيه زيادة النسبة المقررة للزيادة فى المعاشات من 20% إلى 30%، كما قضت المادة الرابعة منه بأن يُعمل به اعتبارًا من 1/7/2011، ومن ثم يكون النص الأخير فيما تضمنه من العمل بالزيادة المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون اعتبارًا من 1/7/2011، دون انعطاف على الماضى، مستبعدًا الفترة الزمنية منذ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 2008، هو مقصود المدعى من طلباته الواردة بختام صحيفة دعواه، وهو ما نعى عليه المدعى بمخالفته مبدأ المساواة والحق فى الملكية، فإن الدفع بعدم قبول دعواه هذه للتجهيل يكون فى غير محله مُتعينًا رفضه.
وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ويرسم تخوم ولايتها فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكـــــــــم بصحتهـــــــا أو بطلانها على النزاع الموضوعى، ومؤداه: ألا تُقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جريان سريان النص المطعون فيه عليهم سواء أكان هذا الضرر وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلاً، فإذا لم يكن النص قد طُبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن رحى النزاع الموضوعى تدور حول طلب المدعى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن تؤدى له مُتجمد فروق علاوة سنة 2008 الصادر بالقانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه المعدل بالمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011، وذلك من تاريخ 1/5/2008، وحتى 30/6/2011، بنسبة 30% بدون حد أقصى، وكان المدعى قد انتهت خدمته ببنك القاهرة اعتبارًا من 26/9/2007، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 السالف الذكر زيد المعاش المستحق له بنسبة 20%، إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011، وقضى برفع النسبة المشار إليها إلى 30%، وقد طبقت عليه واستفاد منها، وذلك اعتبارًا من 1/7/2011، ومن ثم يكون مرد الضرر المدعى به بالنسبة للفروق المطالب بها عن المدة من 1/5/2008، وحتى 1/7/2011، راجعًا إلى أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 المار ذكره، وإذ لم يطعن المدعى بعدم دستورية هذا القانون، ومن ثم تغدو المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.