Supreme Constitutional Court judgment, case 28 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 October 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 28 of judicial year 38
- Hearing date
- 14 October 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
النيابة العامة
ضد
1- سيد عواد معوض نويشــــــــــــــــــــى
2- أحمد حسن الشرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى
3- عبدالله أحمد على جبــــــــــــــــــــــــــــــــرة
4- حسنى قرنى بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
5- شلبى سلومة حسن كـــــــــــــــــــــــــرش
6- محمد صالح محمد صالح العربــــــــــى
7- جمال صالح محمد صالح العربـى
الإجراءات
بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى، والمقيدة برقم 140 لسنة 2016 فحص أخذ رأى المكتب الفنى للنائب العام، بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الجناية المشار إليها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل- على ما يتبين من ملف الدعوى الموضوعية وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين/ سيد عواد معوض نويشى، أحمد حسن الشرهاوى، عبدالله أحمد على جبرة، حسن قرنى بلى، شلبى سلومة حسن كرش، محمد صالح محمد صالح العربى، جمال صالح محمد صالح العربى، فى القضية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى، والمقيدة برقم 7230 لسنة 2014 جنايات كلى بنى سويف، أنهم فى يوم 19 ديسمبر سنة 2014 بدائرة مركز الواسطى محافظة بنى سويف:1- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين (النقيب محمد المعتز محمد الكردى والقوة المرافقة له) لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، وهو ضبطهم أثناء قيامهم بتظاهرة، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وألعابًا نارية وحجارة، وتمكنوا من بلوغ مقصدهم بأن لاذوا بالفرار دون التمكن من ضبطهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- اشتركوا وآخرين مجهولين فى تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، حال حملهم أسلحة وذخائر وألعابًا نارية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حرضوا آخرين على التظاهر. 4- حازوا مطبوعات ومحررات تتضمن تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، لهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. 5- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (حجارة) بدون مسوغ قانونى، وطلبت عقابهم بالمواد (98/ب، 98 مكرر/ب، 137 مكرر/1) من قانون العقوبات، والمواد (4، 6، 7، 8، 18/2، 19، 21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمواد (1/1، 25 مكرر/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1987، 165 لسنة 1981، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، وبجلسة 22 من إبريل سنة 2015 قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها فى إحالة الأوراق إلى القضاء العسكرى للاختصاص، وذلك على سند من أن جريمة التظاهر بغير إخطار المنسوبة للمتهمين، قد ارتكبت بغرض تعطيل خطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، مما يدخلها فى نطاق تطبيق القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذى عهد إلى القضاء العسكرى بالحكم فى الجرائم التى تقع على المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وعدّ هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمين وحماية القوات المسلحة لها. ونفاذًا لهذا القضاء، أحالت النيابة العامة الأوراق إلى نيابة غرب القاهرة العسكرية، وقيدت الدعوى برقم 50 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والتى أحالتها إلى المحكمة العسكرية، وبجلسة السادس من أغسطس سنة 2016، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، على سند من أن الجرائم المسندة إلى المتهم، لا تدخل فى عداد الجرائم الواقعة على المنشآت الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، ومن ثم تخرج عن اختصاص القضاء العسكرى، وإزاء تسلب جهتى القضاء العادى والعسكرى عن الاختصاص بنظر الدعوى؛ أحال النائب العام الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إنه وفقًا لنصى المادتين (34 و35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الأصل المقرر قانونًا هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، وأن تكون هذه الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب فى أحوال تنازع الاختصاص القضائى صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى، بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التى تدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا، أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها، مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التى يتطلبها القانون فى شأنها، وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما نص عليه البند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة، التى تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها، وفى خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها، الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها، وعلى ما تقدم، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى أمام المحكمــــــــــــة الدستورية العليا وفقًا لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الذى نص عليه البند (أ) من المادة (29) سالفة البيان لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازمًا للفصل فى النزاع المطروح عليها، وكان الأصل، الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى تقام أمام هذه المحكمة للفصل فى أحوال تنازع الاختصاص القضائى، هو إيداع صحائفها قلم كتابها طبقًا لما سلف بيانه، فإن الدعوى المعروضة، وقد أحيلت مباشرة من النائب العام إلى هذه المحكمة، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.