حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 171 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أغسطس 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 171 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أغسطس 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون العمل
المادة 70 من القانون رقم 12لسنة 2003
" إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويه وديا "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من أغسطس سنة 2011 م ، الموافق
السابع من رمضان سنة 1432ه.
برئاسة
السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان
رئيس المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين: الدكتور/حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد
خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 29 قضائية
"دستورية " .
المقامة من
السيد/ ثروت وليم عبدالنور بولس
ضد
1.
السيد رئيس الجمهورية
2.
السيد رئيس مجلس الوزراء
3.
السيد رئيس مجلس الشعب
4.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة
5.
السيد وزير العدل
6.
السيد الممثل القانونى لشركة فلاش للسيا حة
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يوليو سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (70) من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم ، برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى
أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1375 لسنة 2006 عمال كلى ، أمام محكمة شمال
القاهرة الابتدائية ، طلبا للحكم بإلزام الشركة المدعى عليها الأخيرة بأن تؤدى له
مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه ، قدر مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ مليونين وأربعين ألف
جنيه ، تعويضا لجبر الأضرار التى لحقت به من جراء فصله تعسفيا من عمله بالشركة . وإذ
دفعت الشركة المدعى عليها الأخيرة بسقوط حق المدعى فى الدعوى إعما لا للمادة (70) من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، فدفع المدعى بعدم دستورية ذلك
النص. وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ،
فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت
المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، وذلك بموجب حكمها الصادر فى
13/1/2008 ، فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " ، والذى قضى ، أولاً: بعدم
دستورية نص المادتين (71) و (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005. ثانياً: بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من
القانون ذاته والتى تنص على أن "فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من
تاريخ تقديم الطلب ، جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى
المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا
سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض
النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه. ثالثاً: سقوط قرار وزير
العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية . وإذ نشر هذا
الحكم فى العدد 4 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يناير سنة 2008 ، وكان مقتضى
نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون لقضائها فى الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهذه
الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن
الخصومة فى الدعوى المعروضة – وهى عينية بطبيعتها – تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 71المادتين (71) و (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المادتين (71) و (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.