قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 4 ديسمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 ديسمبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ، والمادتين (27 و34) من لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمادة (66) من قانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادتين (70 و71/3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الرابع من ديسمبر سنة 2011م، الموافق التاسع من المحرم سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سعيد عاطف شحاته
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية
2- السيد/ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
5- السيد/ رئيس الجمهورية
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ، والمادتين (27 و34) من لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمادة (66) من قانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادتين (70 و71/3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم دستورية النصوص المطعون عليها قد أبدى أمام اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 . وإذ كانت هذه اللجنة لا تعد هيئة قضائية ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، وفقاً لمفهوم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. ومن ثم ، فإن الدعوى المعروضة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة بالطريق الذى رسمه القانون ، ويتعين تبعاً لذلك عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 137/1981 · المادة 66ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العمل (2003) · المادة 71المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.