المادة الثانية من قانون زيادة المعاشات (204 لسنة 1994)
النص الساري
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارا من ١/٧/١٩٩٤ للمؤمن عليه الذى
تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ١/٧/١٩٩٤ زيادة بواقع ٨٠٪ من قيمة
هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
١ - أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
المنصوص عليها فى المادة (١٨) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
٢ . أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة ، الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن
عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وذلك بما لا يجاوز
الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى ٣٠/٦/١٩٩٢ .
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه
وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة
بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.